فصل: بَابُ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.بَابُ الصِّيَالِ:

(سُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَالِمٍ تَوَحَّدَ فِي عَصْرِهِ وَمَلِكٍ عَادِلٍ تَفَرَّدَ فِي مِلْكِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إنْ قُتِلَ حَصَلَ لِلْمُسْلِمِينَ ضَرَرٌ بِقَتْلِهِ مِنْ وَهْنِ الْإِسْلَامِ وَتَفْرِيقِ كَلِمَةِ أَهْلِهِ وَائْتِلَافِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْبَغْيِ وَاخْتِلَافِ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَتَعَطُّلِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعِهِ وَفَسَادِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ فَإِذَا صَالَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ لِيَقْتُلَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى دَفْعِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِلْقَتْلِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَصُولِ عَلَيْهِ الِاسْتِسْلَامُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الصَّائِلِ عَنْهُ، وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّ مَحَلَّ التَّدْرِيجِ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ أَمَّا مَنْ أَوْلَجَ فِي الْفَرْجِ فَيَجُوزُ أَنْ يُبْدَأَ بِقَتْلِهِ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ وَالْأَصَحُّ فِيهِ مُرَاعَاةُ التَّدْرِيجِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا فَإِنْ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا لَمْ يَدْخُلْ إلَّا بِإِذْنٍ، وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا فَوَجْهَانِ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمَا عَدَمُ دُخُولِهِ إلَّا بِإِذْنٍ أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا} أَيْ يَأْذَنُ لَكُمْ {فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ} أَيْ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ يَأْذَنُ لَكُمْ فَإِنَّ الْمَانِعَ مِنْ الدُّخُولِ لَيْسَ الِاطِّلَاعُ عَلَى الْعَوْرَاتِ فَقَطْ بَلْ وَعَلَى مَا يُخْفِيهِ النَّاسُ عَادَةً مَعَ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مَكَان يَسْتَحِقُّ الْغَيْرُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ مَحْظُورٌ وَيُسْتَثْنَى مَا إذَا عَرَضَ فِيهِ حَرْقٌ أَوْ غَرَقٌ أَوْ كَانَ فِيهِ مُنْكَرٌ أَوْ نَحْوُهَا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَهَا مِنْهُ فَقُطِعَتْ جِلْدَتُهَا مِنْ النَّزْعِ وَمَسْكِ الْأَسْنَانِ فَهَلْ عَلَى الْعَاضِّ جَمِيعُ الضَّمَانِ أَمْ نِصْفُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضْمَنُ الْعَاضُّ جَمِيعَ نَقْصِ الْمَعْضُوضِ لِتَعَدِّيهِ.

.بَابُ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ:

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَمَلَ مَتَاعَهُ فِي مَفَازَةٍ عَلَى دَابَّةِ رَجُلٍ بِلَا إذْنِهِ وَغَابَ فَأَلْقَاهُ الرَّجُلُ عَنْهَا أَوْ أَدْخَلَ دَابَّتَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ فَأَخْرَجَهَا مِنْ زَرْعِهِ فَضَاعَتْ فَفِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ مَا الْمُرَجَّحُ مِنْهُمَا، وَقَدْ أَطْلَقَهُمَا أَيْضًا صَاحِبُ الرَّوْضِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَرْجَحَ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ ضَمَانِ الْمَتَاعِ عَلَى مُلْقِيهِ عَنْ دَابَّتِهِ، وَالدَّابَّةُ عَلَى مُخْرِجِهَا مِنْ زَرْعِهِ لِعُذْرِهِ بِاحْتِيَاجِهِ إلَى دَفْعِ ضَرَرِ دَابَّتِهِ، وَإِتْلَافِ زَرْعِهِ وَلَتَعَدِّي مَالِكِ الْمَتَاعِ وَالدَّابَّةِ بِمَا فَعَلَهُ وَيَشْهَدُ لَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَدْ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي بَحْرِهِ لَوْ دَخَلَتْ بَهِيمَةٌ دَارِهِ فَمَنَعَهَا بِضَرْبٍ لَا تَخْرُجُ إلَّا بِهِ لَا يَضْمَنُهَا؛ لِأَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ دَارِهِ، وَقَدْ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَنَقَلَهُ الشَّيْخَانِ، وَأَقَرَّاهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُ: إنَّهُ لَوْ دَخَلَتْ بَقَرَةٌ مِلْكَهُ فَأَخْرَجَهَا مِنْ ثُلْمَةٍ فَهَلَكَتْ إنْ لَمْ تَكُنْ الثُّلْمَةُ بِحَيْثُ تَخْرُجُ مِنْهَا الْبَقَرَةُ بِسُهُولَةٍ يَجِبُ الضَّمَانُ أَيْ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهَا كَالصَّائِلَةِ عَلَى مِلْكِهِ.
وَكَلَامُ الْبَغَوِيِّ وَالرُّويَانِيِّ شَامِلٌ لِمَنْ سَيَّبَ دَابَّتَهُ وَلَمْ يَتَعَدَّ بِإِدْخَالِهَا مِلْكَ غَيْرِهِ وَلِمَا إذَا لَمْ تُتْلِفْ بِدُخُولِهَا شَيْئًا، وَإِنْ حَمَلَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ تُتْلِفُ وَلَعَلَّ سُكُوتَ الشَّيْخَيْنِ عَنْ تَرْجِيحِ عَدَمِ الضَّمَانِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا ذَكَرَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ سَابِقًا وَلَاحِقًا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ عَلَى الْبَهِيمَةِ رَاكِبَانِ فَهَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا أَوْ يَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِ فِيهِ وَجْهَانِ مَا الْأَصَحُّ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا دُونَ الرَّدِيفِ، وَإِنْ حُكِمَ بِأَنَّهَا لَهُمَا عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا فِيهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْيَدَيْنِ لَا تُكَذِّبُ الْأُخْرَى.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَلَى قَرْنِ جَامُوسَةٍ أَوْ نَتَفَتْ شَعْرًا مِنْ ذَنَبِ فَرَسٍ فَرَفَسَتْهَا فَمَاتَتْ وَفِي صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ نَخَسَ بِنُشَّابَةٍ مُهْرَةً فَرَفَسَتْهُ فَمَاتَ فَهَلْ يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمْ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ كَمَا لَوْ عَلِمَ شَخْصٌ بِقُمَامَةٍ أَوْ قُشُورِ بِطِّيخٍ أَلْقَاهَا شَخْصٌ بِطَرِيقٍ فَمَشَى عَلَيْهِمَا قَصْدًا فَسَقَطَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْرًا عَادَتُهُ النَّطْحُ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ فَسَاقَهُ ثُمَّ نَطَحَ إنْسَانًا فَمَاتَ فَهَلْ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَمْ الْمُعِيرِ أَمْ عَلَيْهِمَا أَمْ لَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَضْمَنُ عَاقِلَةُ الْمُسْتَعِيرِ دِيَةَ الْإِنْسَانِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِإِرْسَالِهِ الثَّوْرَ الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ يَنْبَغِي رَبْطُهُ وَكَفُّ شَرِّهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَمْ تَفِ بِهَا فَبَاقِيهَا عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ لَهُ نَحْلٌ ثُمَّ إنَّهُ حَطَّهُ فِي دَارِ شَخْصٍ آخَرَ عَلَى الْعَادَةِ، وَالْحَالُ أَنَّ النَّحْلَ الْمَذْكُورَ لَهُ عَادَةٌ يَأْكُلُ الْمَارِّينَ عَلَى الطَّرِيقِ بِجَانِبِ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا النَّحْلُ، وَالْحَالُ أَنَّ صَاحِبَ النَّحْلِ لَمْ يُعْلِمْ صَاحِبَ الدَّارِ، وَقَدْ تَعَدَّى النَّحْلُ عَلَى فَرَسِ صَاحِبِ الدَّارِ وَلِشَخْصٍ آخَرَ فِيهَا حِصَّةٌ فَهَلْ تَلْزَمُ صَاحِبَ النَّحْلِ لِتَعَدِّي النَّحْلِ عَلَى الْفَرَسِ وَعَادَتُهُ يَأْكُلُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ أَمْ تَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّارِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُ صَاحِبَ النَّحْلِ قِيمَةُ الْفَرَسِ الْمَذْكُورَةِ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ إعْلَامِ صَاحِبِ الدَّارِ بِأَكْلِهِ الْمَذْكُورِ لِيَحْفَظَ حَيَوَانَاتِهِ مِنْهُ وَعَدَمِ كَفِّ شَرِّهِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.

.كِتَابُ السِّيَرِ:

(سُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْغَزْوُ فِي كُلِّ عَامٍ مَعَ إشْحَانِ الثُّغُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَمْ أَحَدُهُمَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَهَلْ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ تَنَافٍ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ فَرْضُ كِفَايَةِ الْجِهَادِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ كَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ وَيَسْقُطُ هَذَا الْفَرْضُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَشْحَنَ الْإِمَامُ الثُّغُورَ بِالرِّجَالِ الْمُكَافِئِينَ لِلْعَدُوِّ فِي الْقِتَالِ وَيُوَلِّيَ عَلَى كُلِّ نَفَرٍ أَمِينًا كَافِيًا يُقَلِّدُهُ أَمْرَ الْجِهَادِ وَأُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخُلَ عَلَى دَارِ الْكُفْرِ غَازِيًا بِنَفْسِهِ بِالْجُيُوشِ أَوْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ، وَأَقَلُّهُ مَرَّةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَتَبِعَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي شَرْحِهِ.
وَعِبَارَةُ الْمُنْتَقَى وَالْكِفَايَةِ إمَّا بِإِشْحَانِ الْإِمَامِ الثُّغُورَ بِكِفَايَةِ مَنْ بِإِزَائِهِمْ، وَإِمَّا بِدُخُولِهِ دَارَهُمْ غَازِيًا أَوْ بَعْثِهِ صَالِحًا لَهُ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ إذْ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَتَحْصُلُ بِشَيْئَيْنِ حُصُولُهَا بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ وَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِإِشْحَانِ ثُغُورٍ بِمُكَافِئِينَ، وَإِحْكَامِ حُصُونٍ وَخَنَادِقَ وَتَقْلِيدِ أُمَرَاءَ، وَبِأَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ دَارَهُمْ بِجُيُوشِهِ، وَأَقَلُّهُ مَرَّةٌ فِي السَّنَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ؟ وَجْهَانِ مَا الْأَصَحُّ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهُمَا عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يُبَاحُ التَّبَسُّطُ بِالْحَلْوَى لِلْغَانِمِينَ كَالْفَاكِهَةِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهَذِّبِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ تَبَسُّطُهُمْ بِهَا كَالسُّكَّرِ وَالْفَانِيدِ فَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهَذِّبِ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ بِأَطْفَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ فِي الْقِتَالِ وَلَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ هَلْ يَجُوزُ لَنَا رَمْيُهُمْ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَمْ لَا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ جَوَازُ رَمْيِهِمْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا كَمَا يَجُوزُ نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الْقَلْعَةِ، وَإِنْ كَانَ يُصِيبُهُمْ لِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ أَوْ حِيلَةً إلَى اسْتِبْقَاءِ الْقِلَاعِ لَهُمْ، وَفِي ذَلِكَ فَسَادٌ عَظِيمٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ سَمِعَ سَلَامَ شَخْصٍ وَلَمْ يَقْصِدْهُ الْمُسَلِّمُ هَلْ يَجِبُ عَلَى السَّامِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الرَّدُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى سَامِعِ السَّلَامِ الْمَذْكُورِ رَدُّ جَوَابِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فَكُّ الْأَسْرَى أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَنْ الْقَارِئِ إذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ شَخْصٌ وَكَانَ مُسْتَغْرِقًا، وَقُلْتُمْ بِكَرَاهَةِ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَارِئِ الْمُسْتَغْرِقِ رَدُّ السَّلَامِ لِكَرَاهَتِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَدَّرُ بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ مَشَقَّةِ الْأَكْلِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَابَّةٍ بَيْنَ رِجَالٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ فَرَدَّتْ هَلْ يَكْفِي أَمْ لَا، وَهَلْ رَدُّهَا حَرَامٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي رَدُّهَا فِيمَا ذَكَرَ حَيْثُ كَانَتْ عَجُوزًا أَوْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسَلِّمِ زَوْجِيَّةٌ أَوْ مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ مِلْكٌ أَوْ أَمِنَتْ الْفِتْنَةَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ الْأَمَانُ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ؛ وَلِأَنَّ السَّلَامَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوعٌ حِينَئِذٍ وَيَجِبُ رَدُّهُ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَدَّهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ حَصَلَ بِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَتُثَابُ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ لِلنَّاسِ الْقِيَامُ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا أَوْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِمُسْلِمٍ فِيهِ فَضِيلَةٌ مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ مَصْحُوبَةٍ بِصِيَانَةٍ، وَيَكُونُ الْقِيَامُ لِلْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ وَالِاحْتِرَامِ لَا لِلرِّيَاءِ وَالْإِعْظَامِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لَهُ وَهُوَ جَائِزٌ.
(سُئِلَ) مَا يَفْعَلُهُ الْأَخَوَانِ إذَا الْتَقَيَا بَعْدَ غَيْبَةٍ وَهَلْ لِلشَّخْصِ أَنْ يَنْحَنِيَ لِشَخْصٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ لَثْمُهُ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُصَافَحَةِ بِالْيَدَيْنِ، وَإِذَا قَامَ الشَّخْصُ مِنْ مَجْلِسِهِ هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ فِيهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُصَافَحَةُ وَالسَّلَامُ، وَأَمَّا انْحِنَاءُ الْبَعْضِ لِلْبَعْضِ عِنْدَ ذَلِكَ فَجَائِزٌ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَيُسَنُّ لِلشَّخْصِ تَقْبِيلُ وَجْهَ صَاحِبِهِ، وَمُعَانَقَتُهُ إذَا قَدِمَ مِنْ السَّفَرِ وَنَحْوِهِ وَيُكْرَهَانِ لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَأَمَّا الشَّخْصُ إذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ، وَأَرَادَ مُفَارَقَةَ مَنْ فِيهِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ.
(سُئِلَ) عَنْ إمَامِ جَمَاعَةٍ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَجِنٍّ وَإِنْسٍ وَهُنَاكَ شَخْصٌ لَيْسَ بِمُصَلٍّ فَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ سَلَّمَ وَقَصَدَهُ بِالسَّلَامِ لِعِلْمِهِ بِفِقْهِ الْإِمَامِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ رَدُّ السَّلَامِ وَهَلْ ثَمَّ فَرْقٌ بَيْنَ السَّلَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَبَيْنَهُ فِي غَيْرِهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ رَدُّ السَّلَامِ الْمَذْكُورِ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ كَمَا أَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ اسْتِحْبَابَ رَدِّ هَذَا السَّلَامِ الْمَذْكُورِ، وَإِنَّمَا أَوْجَبُوا رَدَّ السَّلَامِ الْوَاقِعِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ بِشُرُوطٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ السَّلَامَ فِي مَسْأَلَتِنَا إنَّمَا شُرِعَ لِلتَّحَلُّلِ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَا كَذَلِكَ السَّلَامُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِنَّمَا حَنِثَ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ أَوْ السَّلَامِ لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ يَجِبُ بِهَذَا الرَّدُّ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِوُجُوبِهِ فَهَلْ قَوْلُهُمْ وَصِيغَةُ السَّلَامِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ حَصْرٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ سُنَّةُ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ وَيَجِبُ الرَّدُّ فِيهَا وَعِبَارَةُ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورَةُ، وَإِنْ أَفْهَمَتْ الْحَصْرَ فَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ مَفْهُومٌ مِنْ عِبَارَتِهِمْ بِالْأَوْلَى بَلْ لَوْ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ حَصَلَ بِهِ سُنَّةُ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ وَوَجَبَ الرَّدُّ فَقَدْ حَكَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ خِلَافًا فِي التَّحَلُّلِ مِنْ الصَّلَاةِ بِهَا وَعَلَّلَ الْإِجْزَاءَ بِأَنَّ تَرْكَ التَّنْوِينِ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى.
(سُئِلَ) عَنْ إرْسَالِ السَّلَامِ لِلْغَائِبِ هَلْ يَكْفِي فِيهِ سَلِّمْ لِي عَلَى فُلَانٍ، وَالرَّسُولُ وَكِيلٌ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٌ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَمْ لَابُدَّ مِنْ صِيغَةِ السَّلَامِ وَهَلْ الْكِتَابَةُ كِنَايَةٌ بِالسَّلَامِ فَلَابُدَّ مِنْ التَّلَفُّظِ أَمْ تَكْفِي وَيَجِبُ بِهَا الرَّدُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ صِيغَةِ السَّلَامِ وَلَوْ مِنْ الْوَكِيلِ لَفْظًا أَوْ كِتَابَةً وَيَجِبُ الرَّدُّ فِي الْأُولَى بِاللَّفْظِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِهِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَكْفِي سَلِّمْ عَلَى فُلَانٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَيْتُمْ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي سَلِّمْ لِي عَلَى فُلَانٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُرْسِلَ جَعَلَ الرَّسُولَ نَائِبًا عَنْهُ فِي إتْيَانِهِ بِصِيغَةِ السَّلَامِ فَيَقُولُ مَثَلًا السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فُلَانٍ؛ لِقَوْلِهِمْ وَصِيغَةُ ابْتِدَاءِ السَّلَامِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْهَا مَسْأَلَةَ الْغَائِبِ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا أَفْتَيْتُ بِهِ أَوَّلًا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَّ عِبَارَتِي فِيهِ لَابُدَّ مِنْ صِيغَةِ السَّلَامِ لَفْظًا أَوْ كِتَابَةً وَلَوْ مِنْ الْوَكِيلِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْفَاسِقِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّهُ إذَا كَانَ تَرْكُهُ زَجْرًا لَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ ابْتِدَاؤُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُلَبِّي؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فَإِنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ رَدَّ السَّلَامَ لَفْظًا نَصَّ عَلَيْهِ هَلْ رَدُّهُ وَاجِبٌ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ ظَاهِرُ النَّصِّ أَوْ مَنْدُوبٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ رَدَّهُ سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ فِي حَالَةٍ لَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا السَّلَامُ لَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا فَيُتَمَسَّكُ بِعُمُومِهَا إلَى أَنْ يُوجَدَ مِنْهُمْ تَصْرِيحٌ بِخِلَافِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ أَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ هَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ سَوَادَ الْعِرَاقِ مَوْقُوفٌ، وَأَمَّا مِصْرُ وَالشَّامُ فَلَمْ يَثْبُتْ وَقْفُهُمَا.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ بِالسَّلَامِ فَفِي الرَّوْضَةِ ذَكَرَ الْكَرَاهَةَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ سَلَّمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ عَكْسُهُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ أَوْ مَحْرَمِيَّةٌ جَازَ وَوَجَبَ الرَّدُّ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ إلَّا أَنْ تَكُونَ عَجُوزًا خَارِجَةً عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ. اهـ.
وَفَهِمَ صَاحِبُ الرَّوْضِ مِنْ ذَلِكَ الْجَوَازَ، وَعِبَارَةُ الْأَذْكَارِ فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً يُخَافُ الِافْتِتَانُ بِهَا لَمْ يُسَلِّمْ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا رَدُّ الْجَوَابِ وَلَمْ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً فَإِنْ سَلَّمَتْ لَمْ تَسْتَحِقَّ جَوَابًا فَإِنْ أَجَابَهَا كُرِهَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا يُفْتَتَنُ بِهَا جَازَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَعَلَى الرَّجُلِ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْهَا.
قُلْت: وَإِنْ كَانَتْ النِّسَاءُ جَمِيعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ أَوْ كَانَ الرِّجَالُ جَمِيعًا فَسَلَّمُوا عَلَى الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَازَ إذَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِنَّ وَلَا عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ. اهـ.
فَقَوْلُهُ فِيهِ: فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً فَضِدُّ الْجَمَالِ عَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا فَلَوْ لَمْ تَكُنْ عَجُوزًا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ جَمِيلَةٍ لَا يُخَافُ مِنْهَا الِافْتِتَانُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ بِالسَّلَامِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي أَذْكَارِهِ فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً يُخَافُ مِنْهَا الِافْتِتَانُ ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا يُفْتَتَنُ بِهَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَالضَّابِطُ خَوْفُ الْأَجْنَبِيِّ الِافْتِتَانَ بِتِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَعَدَمُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ مُصَافَحَةِ الْكَافِرِ هَلْ تَجُوزُ أَوْ لَا وَهَلْ تُسْتَحَبُّ مُصَافَحَةُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَلَى قُرْبٍ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُصَافَحَةَ الْكَافِرِ جَائِزَةٌ وَلَا تُسَنُّ وَتُسَنُّ مُصَافَحَةُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ وَلَوْ عَلَى قُرْبٍ، وَسُنِّيَّتُهَا شَامِلَةٌ لِمُصَافَحَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمُصَافَحَةِ الْمَرْأَتَيْنِ وَمُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْأُنْثَى إذَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى، وَشَامِلَةٌ لِمُصَافَحَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّ صَغِيرًا لَا يُشْتَهَى.